إعلان

أزمة في جهينة بسبب "كرسي مجلس الإدارة".. ما علاقة بلدنا القطرية؟

كتب : دينا خالد

01:51 م 28/10/2025

شركة جهينه للصناعات الغذائية

تابعنا على

أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار الصادر عن مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية الخاص بتعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي للشركة.

ووافق مساهمو شركة "جهينة"، في أغسطس الماضي على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي، بإضافة شرطين جديدين للترشح أو التعيين في مجلس الإدارة.

وينص الشرطان على ألا يكون المرشح ممثلاً لشركة تمارس نشاطاً مشابهاً أو منافساً لأنشطة الشركة، وألا يكون مالكاً أو شريكاً أو مساهماً في شركة منافسة، مع منح الجمعية العامة سلطة رفض أي مرشح ترى أن وجوده قد يؤدي إلى تعارض مصالح أو الإضرار بمصالح الشركة.

وقالت الرقابة المالية، في بيان أمس، إنها قررت بعد دراسة الطلب المقدم من شركة "بلدنا"، وقف القرار الثالث الصادر عن الجمعية العمومية غير العادية لجهينة والمتعلق بتعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة.

واستحوذت شركة "بلدنا" القطرية في 2022 على حصة تبلغ 5% من أسهم "جهينة" مقابل نحو 286 مليون جنيه، لكنها رفعت حصتها في الشركة منذ ذلك الحين.

وأضاف بيان الرقابة المالية، أن هذا التعديل يؤدي إلى إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يخل بمبدأ المساواة ويترتب عليه تمكين فئة واحدة من المساهمين من السيطرة على مجلس الإدارة، وحرمان المساهمين الآخرين من حق التمثيل النسبي الذي أوجبت قواعد القيد بالبورصة المصرية مراعاته، وهو ما يشكل ضرراً لمساهم رئيسي ويخل بالتوازن الواجب في هيكل الحوكمة.

جهينة ترد: ملتزمون بالشفافية

وقالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إنها تلقت إخطارا رسمياً من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في 22 أكتوبر 2025، والذي نص بوقف وتعليق تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة.

وأضافت الشركة في بيان أرسلته للبورصة، أمس الاثنين، أنه تم اعتماد هذا التعديل من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة في 21 أغسطس 2025 بأغلبية الأصوات الحاضرة، بناءً على مقترح من مجلس الإدارة يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية والاستقرار المؤسسي، مع التزام الشركة بجميع الإجراءات القانونية والتنظيمية في انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

أكد محمد عبد الفتاح، المستشار القانوني لشركة جهينة للصناعات الغذائية، خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن المادة (98) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وضعت ضوابط واضحة لحماية الشركات من تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، إذ تحظر على عضو مجلس الإدارة الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة ليس حقًا مطلقًا وفقًا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، والذي وضع ضوابط واضحة تمنع الجمع بين عضوية المجلس وممارسة نشاط مُماثل، حمايةً لسرية المعلومات والمصالح التجارية للشركة.

وأوضح عبد الفتاح، أنه لا يمكن حرمان أي مستثمر من شراء أسهم الشركة باعتبارها شركة مساهمة عامة مطروحة للتداول، لكن امتلاك الأسهم يختلف تمامًا عن عضوية مجلس الإدارة، إذ تخضع هذه العضوية لضوابط حوكمة صارمة تهدف إلى منع تعارض المصالح وحماية شفافية إدارة الشركة.

وأضاف عبد الفتاح، أن ممارسة عضو مجلس الإدارة لأي نشاط مشابه للنشاط الذي تمارسه الشركة ليس ممنوعا في ذاته لكنه يتطلب موافقة الجمعية العامة، لافتا إلى أنه في حال كان المرشح لعضوية المجلس يمارس بالفعل نشاطًا مماثلًا، فيجب عليه الإفصاح عن ذلك قبل الترشح حتى تبت الجمعية العامة في أمر قبوله أو رفضه، حفاظًا على الشفافية وحماية لمركز الشركة المالي والتجاري.

وردا على سؤال عن رأي الشركة في قرار هيئة الرقابة المالية بوقف تنفيذ المادة 22 من النظام الأساسي للشركة، أشار إلى احترام الشركة الكامل للدور الرقابي الذي تؤديه الهيئة العامة للرقابة المالية، وتقديرها لجهود الهيئة في حماية حقوق المساهمين والحفاظ على استقرار سوق المال المصري.

وتابع، "الشركة تعكف حالياً على دراسة تفاصيل القرار الصادر عن الهيئة، تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها".

وأكد عبد الفتاح، على التزام شركة جهينة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في كافة قراراتها وأعمالها.

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان