يجوز تعديلها.. كم عدد ساعات العمل الرسمية وفق القانون؟
كتب- عمرو صالح:
قانون العمل الجديد-أرشيفية
حدد قانون العمل، عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لعدد ساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
كما يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل في مجموعها عن ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
وبحسب المادة 108 من قانون العمل تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري، تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر بالبندين (1-2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
وحددت المادة 109 أن يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
اقرأ أيضًا:
موعد تطبيق زيادة غرامة السرعة الجديدة.. قريطم يكشف التفاصيل
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة إبريل 2026.. الشروط والموعد والأوراق المطلوبة